responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 292


وحكى عن المستند نسبته : إلى الفاضلين في كتبهما والمسالك ، والروضة ، والمدارك ، والذخيرة ، وفي محكي كشف اللثام إلى الخلاف ، والمبسوط ، والوسيلة .
( الثاني ) أنه ان اتسع المال فمن بلد الميت ، وإلا فمن حيث أمكن وهو ظاهر المحكي عن الحلي ، ونسبه في الجواهر إلى الدروس .
ونقل في الشرائع قولا ثالثا حيث قال : ( وقيل يستأجر من بلد الميت وهذا القول نسبه في الجواهر إلى الشيخ ، وابن إدريس ، ويحيى بن سعيد ، وغيرهم ) . والظاهر أن مرجع هذا القول إلى القول الثاني اللهم إلا أن يكون المراد منه انه ان اتسع المال يقضى من بلده وان لم يتسع فلا يجب القضاء من الأقرب فالأقرب بل يكفى القضاء من الميقات ، فهذا احتمال ثالث في قبال القولين الأولين .
وكيف كان يتكلم في هذه المسألة ( تارة ) على ما تقتضيه القاعدة و ( أخرى ) على ما تقتضيه الأدلة الخاصة .
اما بناء ( على الأول ) فلا ينبغي الإشكال في كفاية الحج الميقاتي ، لأن الواجب عليه إنما يكون هو الأعمال مبدئها الميقات . واما طي الطريق وقطع المسافة فليس له دخل في الواجب لعدم دخوله فيه لا على نحو الجزئية ولا على نحو الشرطية ولم يكن صرف المال في حال حياته واجبا عليه ولذا لو أتى به متسكعا بعد تحقق الاستطاعة له يجزى ، فطى الطريق لم يكن واجبا عليه الا بالوجوب المقدمي العقلي دون الشرعي بل لو فرضنا كون وجوبه شرعيا لا يتجه أيضا وجوب الحج البلدي ، لأن الوجوب الشرعي لطى الطريق إنما يتجه بعد فرض توقف الحج عليه بحيث لم يتمكن من الإتيان به بنحو آخر . واما مع فرض إمكان الاستيجار من الميقات فليس الأمر كذلك ، فالحكم بوجوبه من ابتداء طي الطريق محتاج إلى النص .
فظهر أنه على القاعدة ليس لطى الطريق دخل في الواجب ولذا قلنا مرارا أنه إذا كان واجدا لمقدار ما يحج به ومشى إلى الميقات ولكن لا لأجل الحج بل لأجل التجارة

292

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست