responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 202


وهذا هو المشهور بل ادعى الإجماع عليه كما عن المسالك ، والروضة ، والمفاتيح ، على ما حكاه صاحب المستند ( قده ) ويدل على ذلك ظاهر كثير ما تقدم من الأخبار في الجهة الأولى ولكن يعارضها ما تقدم من حديثي سلمة أبي حفص وعبد اللَّه بن ميمون القداح المشتملين على كلمة ( ان شئت ) الظاهر بل الصريح في عدم وجوب الاستنابة ، لأنه علق الاستنابة فيهما على المشية ، وهو قرينة على عدم وجوبها ، وحمله على أن المراد أنه إن شئت أن تعمل بتكليفك فجهز رجلا ونحو ذلك ليس على ما ينبغي لكونه في الحقيقة طرحا لهما لا جمعا بين الأخبار المذكورة ، وذلك لأن مقتضى الجمع بينها أن يقال : إن هذين الخبرين صريحان في عدم وجوبها بخلاف تلك الأخبار ، لظهورها في الوجوب ، فلا بد من رفع اليد عن ظاهرها تحكيما للاظهر على الظاهر ، فعلى هذا لا بد أن يحكم باستحباب الاستنابة بمقتضى الجمع بينها وبين الخبرين هذا إذا لم نقل بأن لفظ ( عليه ) الواقع في تلك الأخبار نصا في الوجوب ، وإلا يقع التعارض بينها .
هذا كله على فرض تسليم صحة سندهما ، لكنهما ضعيفان سندا ، مع عدم انجبار ضعفهما بالعمل ، فلا يقاومان الأخبار المتقدمة - الدالة على وجوب الاستنابة - وحملهما على بعض المحامل البعيدة جمع تبرعي كما لا يخفى .
فما افاده المصنف ( قدس سره ) من الحكم بوجوب الاستنابة عليه متين .
ثم إن صاحب المستند ( قده ) ذهب إلى عدم وجوب الاستنابة مطلقا ، وأورد على الاستدلال بالأخبار على ذلك بإيرادات غير مرضية ، وأمتنها أنه جعل تلك الأخبار بعد تسليم دلالتها على وجوب الاستنابة معارضة لصحيح محمد بن مسلم - الدال على عدم وجوبها عليه - حيث قال فيه : « لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض . فليجهز رجلا » وهذا يدل على عدم الوجوب ، لأنه علق الاستنابة فيه على صورة إرادة الحج ، ومقتضى مفهومه عدم وجوبها عليه على تقدير عدم إرادة الحج ومقتضى الإجماع المركب عدم التفصيل في وجوب الاستنابة بين صورة إرادة الحج وعدمها فنحمله على استحباب الاستنابة لمن أراد الحج ، لأن من أراد خيرا ينبغي له فعله بأي نحو أمكن . و ( فيه ) : أن هذا الحديث

202

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست