responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 200


الواجبات يقتضي المباشرية ، كما يقتضي العينية والتعينية ، والنفسية ، والتوصلية ، على ما حققناه في الأصول ، وذلك أعني اقتضائه للمباشرة لوجوه ثلاثة :
( الأول ) - أن فعل النائب لا يكون مصداقا لفعل المنوب عنه ولو بنحو المسبب التوليدي ولا يتعلق قدرة الشخص بفعل الغير ، والأمر المتوجه اليه لا يتعلق بفعل غيره ، لعدم قدرته عليه ولا شك في قبح التكليف بغير المقدور ، فعلى هذا اجزائه عن فعله محتاج إلى دليل ثانوي فإذا قام ذلك على الإجزاء فهو وإلا فلا وجه للإجزاء .
( الثاني ) - أن جعل الاستنابة عدلا لفعل هذا الشخص الذي صار واجدا للشرائط يحتاج إلى مؤنة زائدة ثبوتا وإثباتا فمقتضى الإطلاق عدمه ما لم يقم دليل تعبدي على ذلك :
( الثالث ) - أنه مع قطع النظر عن الصناعة العلمية لا ينبغي الإشكال في أنه لو قال المولى لعبده حج ، أو صل مثلا لا يفهم العرف منه إلا إتيان العبد ، بالعمل مباشرة كما لا يخفى إذا عرفت ذلك فنقول ، لا إشكال في ثبوت خروج النيابة عن الميت عن حيز هذه القاعدة بالنصوص الخاصة الواردة في المقام بلا فرق بين الحج الواجب والمندوب ، كما لا إشكال في صحة النيابة عن الحي المتمكن أيضا في الحج المندوب . وأما في الحج الواجب بالنسبة إلى الحي فإن كان متمكنا من الإتيان به مباشرة بدون العسر والحرج فلا إشكال في عدم مشروعية النيابة عنه وانما الإشكال في صحة الاستنابة في الحج الواجب عن الحي الممنوع عن المباشرة لعذر يعذره اللَّه فنقول ، لا إشكال في مشروعية النيابة في حقه أيضا في الجملة إجماعا ونصا لدلالة جملة من النصوص على ذلك - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : إن عليا رأى شيخا كبيرا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز عليه رجلا فيحج عنه [1] .
2 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في حديث قال : وان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض ، أو حصر ، أو أمر يعذره اللَّه تعالى فيه ، فان عليه



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 24 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1

200

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست