الغرور وفي غيرها من سائر الكفارات المختصة بصورة العمد بثبوتها عليه لا على الباذل لأنه أتى بموجها عمدا وبسوء اختياره فعليه كفارته . ولكن الأقوى ثبوت كفارة الصيد مطلقا ولو غير عمدي أيضا عليه لا على الباذل كما نقول بذلك في صورة عمده . وأما القول بثبوتها على الباذل لأجل صدق الغرور الذي مدركه رواية : ( المغرور يرجع إلى من غره ) أو لكون فعله مسببا توليديا لفعل الباذل ، فهو واضح البطلان لعدم صدق الغرور . وأجنبيته عن المسبب التوليدي . وقد مر أيضا في المباحث المتقدمة أن مدرك قاعدة الغرور هو المرسلة لا ما توهم في المقام وغيره . [ المسألة الثانية والخمسين ] [ لو بذل له مالا للحج فبان أنه مغصوب ] قوله قده : ( لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام وعدمها وجهان أقوائهما العدم . ) . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك حتى على ما اختاره المصنف ( قده ) من كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام وذلك لأن أخبار الباب - الدالة على الإجزاء - على فرض تسليم ذلك تختص بما إذا بذل الباذل المال المباح له ، كما في صورة كون المال المبذول ملكا أو مباحا له بالإباحة المطلقة . وأما بذل المال المغصوب ، فلا تشمله إطلاق أخبار الباب فلا يتحقق موضوع وجوب الحج ببذل المال المغصوب حتى يقال باجزائه فما أفاده المصنف ( قده ) متين جدا . هذا كله فيما إذا بذل مال الغير بدون رضاه . وأما إذا بذله برضاه فلا إشكال في صحة بذله ويحكم بوجوب الحج على المبذول له . وأما إذا بذل المال المجهول المالك للحج فالظاهر أيضا عدم شمول أخبار الباب له ، فلا يدخل في الاستطاعة البذلية . نعم ، لو كان المبذول له مستحقا له وكان بمقدار الاستطاعة المالية وقلنا بكون مصارف حجه من مؤنة سنته أيضا كان عليه الحج لحصول الاستطاعة المالية له به . وكذلك يقع الكلام في صدق البذل وعدمه فيما إذا أعطى شخصا من الأموال الموقوفة وكان ذلك الشخص من الموقوف عليهم والظاهر أيضا خروجه عن الاستطاعة البذلية ، لعدم شمول الأخبار له . [ لو قال حج وعلى نفقتك ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا ] قوله قده : ( أما لو قال حج وعلى نفقتك ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج واجزائه عن حجة الإسلام . ) .