responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 165


في ذلك اليوم لعدم علمه بأنه ماله ولو كان له العلم بذلك لكان يصرفه في خلال شهرين أو أزيد فيقع الكلام : في أنه هل يحكم بضمانه له لقاعدة الغرور أم لا ؟
قد يقال بالتفصيل بينما إذا كان من عادة المديون إعطاء الحقوق لهذا الشخص ومع ذلك لم يقل للدائن ان هذا مالك وكان مقتضى ظاهر الحال كونه من الحقوق المنطبقة عليه فأخذه الدائن بهذا الاعتقاد فلا إشكال في صدق الغرور وتجري القاعدة ويحكم بضمان المديون له لأنه أوقعه في هذا الأمر فيكون المديون غارا وضامنا . وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا إشكال في عدم صدق الغرور فلا يحكم بضمان المديون للمال الذي صرفه الدائن في ذلك اليوم .
ونظيره ، ما إذا أعطى ماء مثلا لأحد فشربه بتخيل أنه بلا عوض وبعد الشرب طلب منه قيمة الماء عوضا عنه ، فيقال : إنه لو كان عليه أمارات تدل على أنه بائع الماء لا باذلا له مجانا ، فلا بد للشارب من إعطاء الثمن ، لعدم صدق الغرور حينئذ . واما ان لم يكن كذلك واقتضى ظاهر الحال مجانيته فليس عليه ذلك ، لصدق الغرور . وكيف كان فهل يكون ما نحن فيه من الموارد التي يصدق الغرور عليها ، أم يكون من الموارد التي تعد من قبيل إحداث الداعي للمبذول له ؟
يمكن أن يقال بكونه من قبيل الثاني ، وذلك لأنه لولا استصحاب بقاء الباذل على بذله لما وجب على المبذول له اجابته حتى يقع في هذا المحذور ، فالذي أوقعه فيه هو الاستصحاب ولا ربط لذلك بفعل الباذل كي يحكم بضمانه لنفقة عوده إلى وطنه . وهذا بخلاف صورة بذل المال الغصبي فإن الذي أوقعه في هذا المحذور هو نفس بذله فلذا يقال فيه باستقرار الضمان على الباذل لصدق الغرور . وأما في المقام فليس الأمر كذلك .
وفيه : أنه لا شبهة في أنه لولا بذل الباذل لم يكن للاستصحاب موضوع وجريانه لا يوجب عدم صدق الغرور ، وإلا ففي صورة بذل المال الغصبي أيضا نقول : إن الذي أوقعه في هذا المحذور أعنى صرف مال الغير هو جهله بالغصب لا بذل الباذل ولو صح هذا لم يبق مورد لقاعدة الغرور أصلا وبطلان ذلك بمكان من الوضوح .
وتحقيق الكلام فيما نحن فيه أن يقال : انه يتصور فيه صور متعددة ويختلف الحكم

165

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست