responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 164

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


إلى قاعدة أقوائية السبب من المباشر ولذلك ترى ان كثيرا ما يفترقان من حيث المورد مثلا إذا أجرى الماء إلى دار شخص وخربت الدار جرت قاعدة أقوائية السبب ويحكم بضمان مرسل الماء من جهة تلك القاعدة ولم تجر القاعدة الغرور وإذا فرضنا أن الباذل بذل مالا غصبيا لأن يحج المبذول له بذلك المال وفرضنا أن المبذول له كان جاهلا بغصبيته فصرفه في مصارف حجه كان قرار الضمان على الباذل لجريان قاعدة الغرور لا لجريان قاعدة أقوائية السبب .
والحاصل : أنهما تفترقان في كثير من الموارد كما لا يخفى على المتتبع هذا وقد عرفت عدم جريان قاعدة اقوائية السبب في ما نحن فيه ولا قاعدة لا ضرر كما هو واضح .
والحاصل ان قاعدة الغرور قاعدة مستقلة أجنبية عن المسبب التوليدي وعن قاعدة اقوائية السبب لو كانت قاعدة مستقلة مستفادة عن مدرك على حدة ولم يكن المدرك لها هو كونها من المسبب التوليدي . نعم ، إنما الكلام في مدرك هذه القاعدة وقد حققنا في محله ان عمدة المدرك لها هو الإجماع وتسالم الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - على وجه يقال بعدم الاحتياج إلى ملاحظة المدارك لا قوله - عليه السلام - : ( المغرور يرجع إلى من غره ) . ولا عدة من الروايات الواردة في الموارد المتفرقة التي قد ذكرت في بعض حواشي المكاسب في أواخر بيع الفضولي وذلك لإرسال الأول وعدم معلوميته استناد الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - اليه . وعدم خلو الروايات أيضا عن المناقشة سندا ودلالة معا أو سندا فقط أو دلالة فقط وكيف كان إنما الكلام في ما نحن فيه في أنه هل يصدق الغرر فيما نحن فيه حتى تجري القاعدة ويحكم بضمان الباذل نفقة العود . نظير ، ما عرفت من بذل المال المغصوب أم لا يصدق الغرور بل يعد ذلك من قبيل إحداث الداعي للمبذول له نظير ، ما إذا فرض أنه دعا شخصا إلى داره للعزيمة من مكان بعيد وبعد مجيئه منه رجع عن الدعوة فرجع المدعو إلى محله مع توقف رجوعه على بذل مال كأجرة السيارة أو نحوها مثلا ؟
فالظاهر أنه من قبيل إحداث الداعي له لا من موارد قاعدة الغرور فجريانها هنا مشكل ولكن التحقيق : انه يختلف الحكم باختلاف الموارد مثلا إذا أدى المديون دينه ولم يقل للدائن أنه دينك وأخذه الدائن وتخيل أنه من الحقوق المنطبقة عليه مثلا فصرف تمامه

164

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست