responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 158


( 1 ) هذا مما هو المعروف قديما وحديثا . ويدل على ذلك غالب أخبار الباب - الظاهرة في كون حجه حجة الإسلام - بعد ضم ذلك إلى ما ورد من الروايات الدالة على أن حجة الإسلام ليست في العمر الإمرة واحدة وأظهر أخبار الباب الدالة على فتوى المشهور هو ما عن معاوية ابن عمار قال : قلت : لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - رجل لم يكن له مال ، فحج به رجل من أخوانه ، هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة ؟ قال - عليه السلام - : بل هي حجة تامة [1] ولو كنا نحن وهذه الأخبار لكنا نحكم بعدم وجوب الحج عليه ثانيا . ولكن ورد في قبالها ما يدل على عدم إجزاء حج المبذول له عن حجة الإسلام والحكم بوجوب الحج عليه ثانيا إذا حصل له الاستطاعة المالية بعده وهو موثقة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام ؟ قال : نعم قال : فإن أيسر بعد ذلك ، فعليه أن يحج قلت : هل تكون حجة تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال - عليه السلام - : نعم قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة ليست بناقصة وإن أيسر فليحج [2] .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه أن يحج [3] فعلى هذا يقع التهافت بينهما وبين الأخبار الواردة في المقام لدلالتهما على وجوب إعادة الحج بعد اليسار والتمكن منه ، وهذا بخلاف الأخبار الواردة في المقام لدلالتها على عدم وجوب إعادة الحج على المبذول له إذا حج بالاستطاعة البذلية جامعا للشرائط .
والأقوى عدم الإجزاء وعليه الحج ثانيا إذا حصل له الاستطاعة المالية ، وذلك لأن الطائفة الثانية مفسرة للطائفة الأولى بيان ذلك : أن الظاهر من الطائفة الأولى هو أن حجه حجة الإسلام إلى آخر عمره فبمقتضاها لا بد من أن يحكم بعدم وجوب الحج على المبذول له ثانيا



[1] الوسائل - ج 2 - الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2
[2] الوسائل - ج 2 - الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6
[3] الوسائل ج 2 - الباب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5

158

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست