responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 153


دليل تعبدي بالنسبة إلى اعتبار مؤنة العيال فيها فلا بد من التكلم فيهما على ما تقتضيه القاعدة ومقتضاها عدم وجوب الحج مع استلزامه العسر والحرج بدون نفقة العيال والرجوع إلى الكفاية أو المزاحمة لواجب آخر وإلا فلا شبهة في وجوب الحج عليه .
فعلى هذا لا وجه لما يظهر من عبارة المصنف ( قده ) - من التفصيل بين مؤنة العيال والرجوح إلى الكفاية - في الحكم باعتبار الأول في تحقق الاستطاعة البذلية دون الثاني .
[ المسألة السابعة والثلاثين لو وهبه ما يكفيه للحج ] قوله قده : ( وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج به أو لا . ) .
( 1 ) التحقيق كما اختاره المصنف ( قده ) هو أنه كما يحكم بوجوب الحج على المبذول له فيما إذا وهبه ذلك للحج تعيينا . كذلك يحكم بوجوبه عليه فيما لو وهبه المال وخيره بين أن يحج به أو يزور الحسين - عليه السلام - مثلا :
والوجه في ذلك هو أنه كما لا إشكال في الواجبات التخييرية في صدق عنوان الواجب على كل عدل منها غاية الأمر أن الإتيان بأحد الأبدال موجب لسقوط العدل الآخر عن ذمته كذلك لا إشكال في البذل التخييري في صدق عنوان البذل على كل عدل منهما ، فيصدق عليه في هذه الصورة أنه عرض عليه الحج وبذل له المال للحج ، ويصدق أيضا إنه عرض عليه زيارة الحسين - عليه السلام - مثلا . فعلى هذا لا ينبغي الإشكال في وجوب الحج عليه في هذه الصورة ، وذلك لأن المدار في الحكم بوجوب الحج عليه هو صدق عنوان البذل وعرض الحج عليه اللذين هما موضوع الوجوب في النصوص المتقدمة فمقتضى إطلاقها الحكم بوجوب الحج عليه معينا .
هذا كله لو وهبه المال وخيره بين الحج وغيره . وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا على نحو التعيين ولا على نحو التخيير فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب القبول عليه لعدم صدق عنوان عرض الحج عليه ومع القبول لا شبهة في خروجه عن الاستطاعة البذلية ودخوله في الاستطاعة المالية ، فيعامل معه معاملة الاستطاعة المالية فإن كان بمقدار ما يحج به يجب الحج وإلا فلا .
[ المسألة التاسعة والثلاثين لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة ] قوله قده : ( لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحج به

153

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست