responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 149


ويمكن القول بعدم وجوب الحج عليه لعدم كون قول الباذل : ( حج وعلى نفقتك ) موضوعا لوجوب الحج عليه بل الموضوع هو البذل الفعلي حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط كما لا يخفى . ولذا لو فرضنا أن المبذول له علم من أول الأمر بعدم وفاء الباذل ببذله بقاء أو لم يعلم بذلك ولكن رجع الباذل عن بذله في الأثناء فلا إشكال في عدم وجوب الحج عليه في هاتين الصورتين لكشف عدم وفاء الباذل بقاء عن عدم الاستطاعة التي هي موضوع الوجوب .
وبالجملة فلا إشكال في أن موضوع وجوب الحج هو البذل المستمر إلى آخر الأعمال والى أن يرجع إلى وطنه فإذا كان واثقا وعالما برجوعه عن بذله فلا إشكال في عدم وجوب الحج عليه . وإذا كان واثقا بعدم رجوعه فلا ريب في وجوبه عليه .
وأما مع الشك في البقاء فلا يمكن إثبات الوجوب بالإطلاقات لكونه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فحينئذ يتجه القول بأنه مع عدم الوثوق بالوفاء نشك في وجوب الحج عليه فيجري فيه البراءة .
نعم ، لو لم يحج لعدم وثوقه بوفاء الباذل ببذله ثم تبين وفائه به كشف عن ذلك استقرار وجوب الحج عليه . ومما ذكرنا من التفصيل - بين صورة الوثوق وعدمه في الحكم بالوجوب في الصورة الأولى دون الثانية - يتجه أيضا التفصيل بين صورة وجوب البذل بنذر وشبهه ، وعدمه وذلك لاحتمال رجوعه عن بذله في الأثناء إذا لم يكن البذل واجبا عليه . وقد عرفت أنه مع هذا الاحتمال لا يجب عليه قبول البذل .
ولا يخفى ما فيه لأنه إذا كان صرف احتمال الرجوع في البذل غير الواجب موجبا للحكم بعدم وجوب الحج عليه ، لكان اللازم الالتزام بعدم وجوبه في البذل الواجب أيضا ، لوجود هذا الاحتمال كسابقه لاحتمال رجوعه عنه عصيانا ، فالتفصيل بين البذل الواجب وغيره مما لا وجه له ، فالعبرة في الوجوب وعدمه بالوثوق وعدمه فإذا كان واثقا بوفاء الباذل ببذله فلا إشكال في وجوب الحج عليه وإلا فلا كما أفاده صاحب المدارك ( ره ) .
ولكن التحقيق : أن هذا التفصيل أيضا مما لا وجه له ، وذلك لأنه كما يتصور في

149

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست