responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 142


كما ترى بديهي البطلان .
وبالجملة المعتبر في صحة النذر على ما يستفاد من أدلته هو رجحان متعلقة بالنسبة إلى تركه لا بالنسبة إلى شيء آخر ، كما أنه لا يعتبر فيه عدم مزاحمته لواجب ، فينعقد النذر إذا كان متعلقة راجحا بالنسبة إلى عدمه سواء كان مرجوحا بالنسبة إلى واجب آخر مزاحما له أم لا فاتضح أيضا ضعف القول بتقديم الحج على النذر مطلقا كما أفاده المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى - لا لأجل كفاية صرف وجود الرجحان في متعلقة حين النذر حتى يقال : أن المعتبر في انعقاد النذر هو الرجحان حين العمل . بل لأجل منع دخل ترك الحج في رجحان متعلق النذر وهو الزيارة والحج وإن كان موضوعه حسب ما يستفاد من الأخبار المفسرة للاستطاعة الزاد والراحلة وليس ترك ضده من القيود العدمية المأخوذة في موضوعه ولا في ملاكه ولكن النذر أيضا كذلك لا يكون عدم مزاحمته لواجب آخر دخيلا في ملاكه . نعم ، بعد تحقق موضوع كلا الخطابين وتمامية ملاكهما يقع التزاحم بينهما فأين المقام من المزاحمة في الملاك . فعلى هذا لا مجال لمنع انعقاد النذر . كما إنه لا مجال لاحتمال مانعيته عن أصل الخطاب بالحج لعدم تحقق موضوعه وهو الاستطاعة والحاصل لا مجال للقول بانحلال النذر لأجل صيرورته مرجوحا ، ويمكن أن يقال بتقديم ما هو المقدم سببا بتقريب : أنه إذا كان النذر مقدما وتحقق الوجوب فقد حصل المانع الشرعي عن وجوب الحج والمانع الشرعي كالمانع العقلي كما قرر في محله . وإذا كانت الاستطاعة مقدما فحينئذ قد وجب الحج فقد تحقق المانع الشرعي عن انعقاد تحقق النذر وهو كالمانع العقلي .
وفيه : إن كون المانع الشرعي كالمانع العقلي وإن كان من حيث الكبرى صحيحا ولكن الكلام في الصغرى وهي كون أحدهما مانعا شرعيا عن الآخر إلا إذا ثبت أهمية أحدهما من الآخر فيكون مانعا ويقدم على المهم وإن كان مؤخرا عنه من حيث السبب . كما إذا فرضنا إن هناك غريقا يجب إنقاذه حين خروج الوفد الأخير بحيث يكون إنقاذه مزاحما للخروج معهم فيفوته الحج إذ المفروض عدم وفد آخر حتى يخرج معهم فلا شبهة حينئذ في تقديم

142

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست