responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 141


مانعا شرعيا عن الحج لو فرض أهميته منه ومع فرض ذلك لا ينبغي الإشكال في كونه كالمانع العقلي وأما مع فرض عدم أهميته . بل أهمية الحج منه ، فكونه مانعا شرعيا عن الحج أول الكلام ، فعلى هذا لا يمكننا الالتزام بتقديم النذر على الحج سواء كان مؤخرا عن الاستطاعة أم مقدما عليها .
والحاصل : أن تفصيله ( قده ) بين حصول النذر قبل الاستطاعة وبعدها في الحكم بتقديم النذر على الأول وبوقوع التزاحم على الثاني مما لا وجه له بل اللازم إما ( القول ) بتقديم النذر عليه مطلقا كما عرفت تقريبه . وإما ( القول ) بوقوع التزاحم بينهما مطلقا كما هو المختار وسيظهر لك وجهه .
ذهب المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى - إلى تقديم الحج على النذر مطلقا لانحلال نذره مطلقا سواء حصل النذر قبل الاستطاعة أم بعدها وذلك لاشتراط صحة النذر بعدم كونه مزاحما لواجب وفيه : أنه لم يدل دليل على اعتبار ذلك في انعقاد النذر وصحته .
وأما ما ورد عن عبد اللَّه بن سنان [1] وأبي الربيع الشامي [2] عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - لا يجوز يمين في تحليل حرام ؛ ولا تحريم حلال ؛ ولا قطيعة رحم بناء على شموله للنذر فليس المراد منه ، أن لا يكون مستلزما لفعل حرام أو ترك واجب وإنما المراد منه أنه إذا كان نفس متعلق النذر حراما أو كان نفس النذر محرما للمتعلق الحلال لم يصح نذره وهذا كما ترى أجنبي عما نحن فيه حتى يستدل به على اعتبار عدم مزاحمة متعلق النذر لواجب في انعقاده .
فلا إشكال في صحة النذر من هذه الجهة ولا من جهة ما قيل من مرجوحية متعلق النذر في المحل المفروض بالنسبة إلى ذلك الواجب وهو الحج سواء كان مقدما عليها أم مؤخرا عنها ، لأن الذي يكون شرطا في صحة النذر - وانعقاده - انما هو رجحانه بالنسبة إلى تركه لا بالنسبة إلى شيء آخر ، وإلا لزم عدم عدم صحة نذر الصلاة في غير المسجد الجامع من سائر المساجد لأن المسجد الجامع أفضل منه وعدم صحة نذر الصلاة في مسجد الجامع لأن مسجد الكوفة أفضل منه . بل يلزم أن لا يصح النذر إلا إذا تعلق بأفضل الأعمال . وهذا



[1] الوسائل - ج 3 - الباب 11 - من أبواب اليمين الحديث 7 .
[2] الوسائل - ج 3 - الباب 11 - من أبواب اليمين الحديث 6 .

141

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست