responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 140


ثم إن المصنف ( قده ) - لما فصل فيما مضى بين الملكية اللازمة والملكية غير اللازمة - ذكر هذا التفصيل أيضا فيما نحن فيه فقال بتحقق الاستطاعة بالإباحة اللازمة وعدم تحققها بالإباحة غير اللازمة ، والجواب الجواب ، فلا نعيده .
[ المسألة الثانية والثلاثين إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام ] قوله قده : ( إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين - عليه السلام - في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج .
( 1 ) في تقديم النذر مطلقا أو الحج مطلقا أو التفصيل أو تقديم ما هو المقدم سببا وجوه :
ذهب المصنف ( قده ) إلى التفصيل بينما إذا تحقق الوجوب بالنذر قبل حصول الاستطاعة وما إذا تحقق بعد حصولها فعلى ( الأول ) قدم على الحج لأن وجوب زيارة الحسين - عليه السلام - في يوم عرفة - مانع شرعي عن الحج والمانع الشرعي كالمانع العقلي ، لأن الناذر بعد الوفاء بنذره غير قادر على الحج فيكون العمل بمتعلق نذره منافيا لتحقق موضوع وجوب حجة الإسلام فليس عليه ذلك لفقد شرطه وهو الاستطاعة ، وهذا بخلاف ما إذا تحقق بعدها لوقوع المزاحمة حينئذ بين الخطاب بالوفاء بالنذر وبين وجوب امتثال الخطاب بالحج ، فيتجه التخيير إن لم يكن في البين أهمية ، وإلا فالأهم يقدم . هذا خلاصة ما يمكن تقريبه لما ذهب اليه المصنف ( قده ) .
ولكن يمكن القول بعدم الوجه لهذا التفصيل وذلك لأن النذر على فرض تقدمه على الاستطاعة لو قلنا بمانعيته عنها كذلك لا بد من القول بمانعيته عنها على فرض تأخره عنها بلا فرق بينهما بيان ذلك : أنك قد عرفت أن المانع الشرعي كالمانع العقلي وانعقد النذر لرجحان متعلقة في نفسه ولو فرض حصوله بعد الاستطاعة فهو مانع شرعي عن الحج .
والنواهي الواردة في حق تارك الحج ومسوفه مختصة بما إذا لم يكن ذلك من جهة عذر يعذره اللَّه كما وقع التصريح بذلك في بعض الأخبار . كما في صحيح الحلبي « إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره اللَّه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » [1] .
ولكن التحقيق : هو أن المانع الشرعي وإن كان كالمانع العقلي لكن النذر إنما يكون



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 6 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3

140

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست