responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 136


[ المسألة السابعة والعشرين كفاية الملكية المتزلزلة في تحقق الاستطاعة ] قوله قده : ( هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما ، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة ، أو باعه محاباة كذلك وجهان اقويهما العدم لأنها في معرض الزوال .
( 1 ) الملكية المتزلزلة تتصور على قسمين :
( الأول ) - ما يبقى على تزلزله ولو مع تصرف المالك كما إذا فرضنا أنه صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة فإن خياره لا يسقط بتصرف المصالح له في تلك المدة .
( الثاني ) - ما يصير لازما بتصرف المالك كما في الهبة من غير ذي رحم ، أما الكلام ( في القسم الأول ) : فذهب المصنف ( قده ) إلى عدم حصول الاستطاعة به معللا ذلك بكون هذه الملكية في معرض الزوال إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ .
وفيه : أن الاستطاعة صادقة في هذا الفرض بلا شبهة وذلك لأنها قد فسرت في الأخبار المتقدمة في صدر المبحث بالزاد والراحلة وهو على الفرض واجد لهما حدوثا بالوجدان وبقاء بالأصل ولو أغمضنا عن هذا الأصل فاللازم القول في الملكية اللازمة بعدم وجوب الحج عليه أيضا في العام الأول من الاستطاعة إذا الملكية وان كانت لازمة لكن احتمال التلف موجود فيها وجدانا ولا دافع له سوى الاستصحاب فكما يدفع احتمال التلف هناك بالاستصحاب فكذلك فيما نحن فيه فعلى هذا يثبت بالاستصحاب عدم رجوع المصالح عن صلحه فيجب الحج على المصالح له لإحراز الموضوع حدوثا بالوجدان وبقاء بالأصل .
نعم ، لو رجع المصالح عن صلحه في الأثناء كشف عن عدم استطاعته كما نقول بذلك فيما إذا تلف المال في أثناء الأعمال أو قبلها أو بعدها .
وأما الكلام ( في القسم الثاني ) : فتردد المصنف ( قده ) فيه بين القول بعدم حصول الاستطاعة له به لما ذكر في القسم الأول وبين القول بحصول الاستطاعة له به لأن الهبة وان

136

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست