responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 135


سابقا صحته بما لا مزيد عليه .
( الرابع ) - أن يقال بأن إتلاف المال لا يوجب الحكم بسقوط الحج ولو كان ذلك في أول السنة ووجه ذلك هو ما عرفته سابقا من أن موضوع الوجوب هو الاستطاعة الباقية بذاتها مع قطع النظر عن إتلافها والخطاب بالحج متوجه من أول زمان حصول الاستطاعة لا من زمان خروج القافلة أو من زمان حلول الموسم لكنك قد عرفت إنه بناء على بطلان التعليق لا يتحقق الوجوب حتى في أشهر الحج نعم يجب السير مع القافلة الأخيرة من باب المقدمة المفوتة .
[ المسألة الخامسة والعشرين فيما إذا كان غافلا أو جاهلا عن الاستطاعة ] قوله قده : ( إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه .
( 1 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك لما قلنا مرارا من إن الاستطاعة بوجودها الواقعي شرط لا بوجودها العلمي والموضوع على المفروض تحقق جامعا للشرائط وصار الحكم فعليا لأن فعلية كل حكم تابعة لفعلية موضوعه واقعا سواء كان عالما به أم جاهلا وسواء كان ملتفتا إليه أم غافلا عنه غاية الأمر أن جهله أو غفلته بالموضوع يمنع عن تنجز التكليف عليه ويوجب العذر في ترك ما وجب عليه إتيانه فورا ، فعلى هذا يحكم بوجوب الحج عليه بعد الذكر والالتفات ولو تسكعا كما نقول بذلك في من استطاع ولم يحج من جهة عدم مبالاته بالدين ومن هنا ظهر ضعف ما ذهب اليه المحقق القمي - رضوان اللَّه تعالى عليه - من عدم وجوب الحج عليه بعد ذكره والتفاته .
[ المسألة السادسة والعشرين فيما إذا اعتقد انه غير مستطيع وحج ندبا ] قوله قده : ( إذا اعتقد انه غير مستطيع وحج ندبا فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق وان قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها .
( 2 ) قد تقدم حكم هذه المسئلة في آخر حج الصبي .

135

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست