responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 126


( 1 ) ( تارة ) : نفرض تعلقهما بعين المال و ( أخرى ) بالذمة . فإن كانا متعلقين بعين المال فلا إشكال في تقدمهما على الحج بل ذكر عنوان التقدم مسامحة ، فإنه من المعلوم أن الشخص إنما يستطيع بملكه الطلق لا بغيره فلا يجب عليه الحج ، لعدم كونه مالكا لما يحج به مطلقا .
بلا فرق في ذلك : بين الأقوال المتعلقة بكيفية تعلق الخمس أو الزكاة من إيجابهما قصر سلطنة المالك لتعلق حق السادة أو الفقراء بالمال مع بقائه على ملكه ومن حصول الشركة بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين ، فعلى جميع الأقوال لا ينبغي الإشكال في أن عليه إعطاء الخمس والزكاة و ( من هنا ) يعلم أنه لو كان عليه الخمس والزكاة والحج والدين فعليه إعطائهما ثم يدور الأمر بين أداء الدين والحج إن تمكن من أحدهما وقد مضى حكمه مفصلا ولا نعيده .
هذا كله إذا كانا متعلقين بعين المال . وأما إذا كانا متعلقين بالذمة بأن فرضنا أن العين التي تعلق بها الخمس أو الزكاة قد تلفت بتقصير » أو أتلفها ، فلا إشكال في صيرورة ذلك دينا عليه ، وقد مر مفصلا حكم دوران الأمر بين الدين والحج فلا نعيده .
[ المسألة العشرين تقديم الحج على الدين المؤجل ] قوله قده : ( إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة .
( 2 ) الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في وجوب الحج عليه معينا لعدم كون الدين في هذه الصورة مزاحما لحجة ولا مضرا برجوعه إلى الكفاية كما لا يخفى .
[ المسألة الحادية والعشرين أدلة وجوب الفحص عن الاستطاعة إذا شك فيها ] قوله قده : ( إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا هل يجب عليه الفحص أو لا ؟ وجهان أحوطهما ذلك .
( 3 ) هذه الشبهة وان كانت موضوعية لكن يمكن الاستدلال على عدم جريان البراءة في خصوص ما نحن فيه ونحوه بوجهين :
( الأول ) - هو أن الدرجة الأولى من الاستطاعة يتوقف العلم بها غالبا على النظر في أمواله لكون الاستطاعة غالبا تدريجية الحصول ، فلو فرضنا عدم وجوب ذلك يلزم منه لغوية تشريع فورية الحج .
( الثاني ) - أن ما نحن فيه إنما يكون من قبيل : ما إذا فرضنا ان رجلا يكون جالسا

126

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست