responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 112


الأمر بناء عليه دائر مدار لزوم العسر والحرج فكما يحكم باستثنائها بالنسبة إلى من كان واجدا للأعيان في صورة ما إذا كان بيعه لها مستلزما للحرج عليه دون صورة عدمه كذلك يحكم بذلك بالنسبة إلى من كان واجدا لثمنها لو كان تركه لشراء الأعيان مستلزما للحرج عليه دون صورة عدمه وذلك لكون المدرك في كليهما واحد فما أفاده المصنف ( قده ) من التفصيل - بينما إذا كان واجدا للأعيان أو كان واجدا لثمنها فعلى ( الأول ) تكون الأعيان مستثناة بمجرد تحقق الحاجة إليها وعلى ( الثاني ) لا يكون ثمنها مستثناة ما لم يصل إلى حد الحرج - ليس بصحيح فان الميزان في كليهما واحد وهو لزوم الحرج وعدمه . ثم ، لو كان واجدا للأعيان وباعها ففي ثمنها أيضا يتأتى عين هذا الكلام فيكون ثمنها أيضا مستثناة مع لزوم الحرج وعدمه مع عدم لزومه بلا فرق في ذلك بينما إذا كان بيعه لها بقصد التبديل أو لم يكن كذلك فما أفاده المصنف ( قده ) من التفصيل بينهما - بأنه لو كان باعها بقصد التبديل كان ثمنها مستثناة بمجرد تحقق الحاجة ولو لم يكن باعها بقصد التبديل فيجب صرف ثمنها في الحج الا مع لزوم الحرج ، أيضا - غير صحيح . والعجب من المصنف ( قده ) حيث أنه تمسك في أصل مسألة استثناء المستثنيات بقاعدة نفى العسر والحرج وفي هذه المسألة فصل بين الفروع مع أن المدرك في الجميع واحد سواء تمسكنا بقاعدة نفى العسر والحرج كما فعله المصنف ( قده ) واخترناه أم تمسكنا بما في بعض الأخبار من عنوان اليسار والسعة .
[ المسألة الرابعة عشرة تقديم الحج على النكاح ] قوله قده : ( إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج . بل قال بعضهم وان شق عليه ترك التزويج والأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجا عليه ، أو موجبا لحدوث مرض ، أو للوقوع في الزنى ونحوه .
( 1 ) قال في الشرائع : ( لو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه فيه وان شق عليه تركه وكان عليه الحج ) .
وقال في الجواهر بعد نقل كلام المحقق - طاب ثراه - : ( كما في القواعد ؛ ومحكي

112

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست