responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 111


وجوب بيع داره المملوكة » - بظاهره غير صحيح . والظاهر مراده ما ذكرنا من أنه داخل في عنوان المستطيع فلو فرضنا أنه لا يمكنه الحج إلا ببيع داره المملوكة وجب ذلك عليه من باب المقدمة الوجودية .
[ المسألة الثانية عشرة لو كانت المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب القيمة ] قوله ( قده ) : ( لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لائقة بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها ؟ قولان من صدق الاستطاعة ، ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة والأصل عدم وجوب التبديل . والأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتدا بها إلى . أن قال : نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها ، أمكن دعوى عدم الوجوب وان كان الأحوط التبديل أيضا . ) .
( 1 ) ما اختاره المصنف ( قده ) من صدق عنوان المستطيع على مثل هذا الشخص فحكم بوجوب الحج عليه مما لا إشكال فيه لكونه واجدا لما يحج به وأما ما ذكره ( قده ) في ذيل المسألة من التفصيل - بينما إذا كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها فيمكن القول بعدم وجوب الحج عليه وما إذا لم يكن كذلك - فغير صحيح وذلك لأن بعد فرض كون تلك الزيادة القليلة متممة لنفقة الحج على ما هو مفروض المسألة لا إشكال في كونه واجدا لما يحج به .
[ المسألة الثالثة عشرة عدم جواز شراء المستثنيات وترك الحج ] قوله قده : ( إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراءها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال . بل الأقوى عدم جوازه ، إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه . فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه ، وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة . وان لم تكن موجودة لا يجوز شراءها إلا مع لزوم الحرج في تركه ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج فحكم ثمنها حكمها ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها . ، ( 2 ) قد عرفت فيما تقدم أن المدرك في استثنائها هو قاعدة نفى العسر والحرج وبناء عليه لا فرق في الحكم بذلك بينما إذا كان واجدا لأعيان المستثنيات أو كان واجدا لثمنها فإن

111

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست