responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 106


في الراحلة .
[ المسألة التاسعة في اعتبار نفقة العود كاعتبار الزاد ] قوله ( قده ) : ( لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده . ) .
( 1 ) قال في الشرائع : ( والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا ) .
وقد صرح في التذكرة والمنتهى بلزوم اعتبار نفقة العود على ما حكاه صاحب المدارك طاب ثراه - محتجا : ( بأن في التكليف بالإقامة في غير الوطن مشقة شديدة وحرجا عظيما فيكون منفيا ) واستحسنه في المدارك مع فرض تحقق المشقة .
وتحقيق الكلام في هذا المقام أن يقال إنه لو كان المدرك في هذا الحكم - وهو لزوم اعتبار كفاية العود في تحقق الاستطاعة - خصوص قاعدة نفى العسر والحرج صح القول بلزوم اعتبارها مع فرض الحرج والمشقة في الإقامة في غير بلده . وأما إذا أمكنه الإقامة في مكة من دون أن يلزم بقائه فيها الحرج والمشقة فلا يشترط ذلك . لكن الحق أن الدليل في هذا الحكم - ليس منحصرا في أدلة نفى العسر والحرج بل نفس الأخبار الواردة - الدالة على لزوم اعتبار الزاد والراحلة في تحقق الاستطاعة - تدل على لزوم اعتبار نفقة العود ، وذلك لأن الأخبار المفسرة للاستطاعة - بالزاد والراحلة - مطلقة لم يقيد اعتبارهما بخصوص الذهاب دون الإياب وأنت ترى أنه لو قال المولى لعبده : ( اذهب إلى السفر الكذائي ان كان لك الزاد والراحلة ) فالمتفاهم العرفي من ذلك إنما هو وجدانه للزاد والراحلة ذهابا وإيابا لا ذهابا فقط وعلى هذا فلو أراد الرجوع إلى وطنه يعتبر في وجوب الحج عليه أن يكون واجدا لنفقة العود أيضا سواء كان تركه للرجوع إلى وطنه حرجا عليه أم لا .
نعم ، لو لم يرد الرجوع فلا يعتبر ذلك في حقه . وأما لو أراد الرجوع من مكة ولكن لا إلى وطنه بل إلى بلد آخر فحينئذ ان كان مصرف رجوعه إلى البلد الآخر أقل من مصرف الرجوع إلى بلده أو مساويا له كفى كونه واجدا له وان كان أزيد فإن كان حرجا عليه اشترط أيضا كونه واجدا له ، والا فيكفي كونه واجدا لمؤنة العود إلى وطنه وان لم يكن واجدا لمؤنة الذهاب إلى ذلك البلد .

106

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست