responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 102


في الحكم باعتبار الراحلة في حق الأول دون الثاني بلا فرق بين القريب والبعيد فعلى ذلك لا يبقى مجال بحمل الطائفة الثانية على القريب كما لا يخفى .
ثم لو شك في اعتبارها في حق القريب بالخصوص أو في حق مطلق من أطاق المشي وفرض عدم قيام دليل تعبدي بالخصوص على اعتبارها فهل المرجع هو الإطلاقات أو البراءة .
يمكن القول بالثاني بتقريب : أن الاستطاعة في الآية الشريفة - مع قطع النظر عن الاخبار المفسرة لها - ظاهرة في الاستطاعة العقلية كما بيناه سابقا ولكن بالنظر إلى الأخبار المفسرة لها يعلم أن المراد منها هو الاستطاعة الشرعية ولولا بيان الشارع لها لكانت مجملة كما لا يخفى وعلى هذا فكل ما بينه الشارع دخالته في تحققها فيأخذ به وكل ما لم يبين دخالته فيها ولا عدم دخالته فيها فحينئذ في صورة العلم بعدم دخالته فيها فلا كلام .
وأما في صورة الشك فلا يمكن رفعه والحكم بوجوب الحج بالتمسك بإطلاقات أدلة الاستطاعة لكونها مجملة فالمرجع حينئذ هو البراءة لرجوع الشك في ذلك إلى الشك في أصل وجوب الحج عليه وعدمه ومقتضى البراءة عدم وجوبه عليه كما لا يخفى .
لكن التحقيق : أن هذا التقريب إنما يتم إذا كانت الأخبار المفسرة لها مجملة أيضا ففي مورد الشك لا يمكن التمسك بإطلاق أدلة وجوب الحج على المستطيع لكونه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
لكن الأخبار المفسرة لها ليست مجملة فمهما شككنا في دخالة شيء زائدة في الاستطاعة كان المرجع إطلاق نفس الأخبار المفسرة لها ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي المتأخرة عن الأصل اللفظي كما لا يخفى .
وكيف كان ففي خصوص ما نحن فيه قد عرفت ما قلنا من أن مقتضى الجمع بين الأخبار التفصيل بين من أطاق المشي وغيره بلا فرق بين القريب والبعيد .
[ المسألة الثالثة عدم اعتبار وجود عين الزاد والراحلة ] قوله قده : ( لا يشترط وجودهما عينا عنده بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال .
( 1 ) بلا خلاف في ذلك ، لصدق الاستطاعة المفسرة بأن يكون له ما يحج به وكما يصدق عنوان

102

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست