بعد العمرة قبل الحج ، إن رجع إليها قبل شهر التمتع يدخل مكة بدون الاحرام ، وأما لو رجع بعد مضي شهره فيأتي بحثه . ( البحث الثالث ) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع وخرج منها بعد العمرة حلالا ثم دخلها بعد مضي شهر من يوم خروجه يجب عليه أن يدخلها محرما للعمرة المتمتع بها إلى الحج ، وتكون هي العمرة المتصلة بحجه ، وتصير الأولى عمرة مفردة مبتولة . وحكي عن الشهيد رحمه الله في حاشية الدروس ، ما يدل على أن العمرة الأولى هي المتمتع بها إلى الحج لا الثانية ، ولكنه مخالف لصريح حسنة حماد المتقدمة [1] ، فإنه لما قال الإمام عليه السلام ( إن رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ) سأل الراوي فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة . قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي للمحتبس بها التي وصلت بحجته . وبالجملة يدل على أصل الحكم ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ومرسلة الصدوق ورواية حماد بن عيسى المصرحة فيها ، بأن من خرج من مكة بعد العمرة ودخلها قبل مضي شهر دخلها محلا ، ومن دخلها بعد مضي شهر دخلها محرما لعمرة التمتع . ومن مرسلة الصدوق : إن خرج وعاد في الشهر الذي خرج