responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 286


فالأصل الجاري في المقام الاشتغال لا البراءة .
فالعمدة في المقام هي الأخبار الواردة في المسألة ، ولا بد من ذكرها والتأمل في مفادها وكيفية دلالتها ، ثم الجمع بينها بما يقتضيه النظر الدقيق ، فإنها مختلفة الدلالة والمضامين جدا :
فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل إلى يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب [1] .
وصحيح عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي بالبيداء [2] .
وصحيح الفضلاء حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلب [3] .
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس



[1] الوسائل ج 9 الباب 34 من أبواب الاحرام الحديث 6 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 34 من أبواب الاحرام الحديث 5 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 35 من أبواب الاحرام الحديث 3 .

286

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست