فالأصل الجاري في المقام الاشتغال لا البراءة . فالعمدة في المقام هي الأخبار الواردة في المسألة ، ولا بد من ذكرها والتأمل في مفادها وكيفية دلالتها ، ثم الجمع بينها بما يقتضيه النظر الدقيق ، فإنها مختلفة الدلالة والمضامين جدا : فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل إلى يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب [1] . وصحيح عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي بالبيداء [2] . وصحيح الفضلاء حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلب [3] . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس
[1] الوسائل ج 9 الباب 34 من أبواب الاحرام الحديث 6 . [2] الوسائل ج 9 الباب 34 من أبواب الاحرام الحديث 5 . [3] الوسائل ج 9 الباب 35 من أبواب الاحرام الحديث 3 .