responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 263


الاحرام ولا يستفاد الترتيب من ذلك . اللهم إلا أن يقال : إن ذكر التوحيد أولا والجحد ثانيا يشير إلى الترتيب بينهما ، وهو غير واضح .
ولكن التهذيب بعد ذكر الرواية قال : وفي رواية أخرى : يبدأ في كل منها بقل هو الله أحد إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد . وأشار إليها أيضا في الجواهر ، وذكرها صاحب الوسائل بعد رواية معاذ بقوله : وفي رواية أخرى .
< فهرس الموضوعات > في أن الفريضة يشمل القضاء أو يختص بالأداء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) هل الفريضة التي ينبغي أن يوقع الاحرام بعدها يشمل القضاء أو يختص بالأداء . وجهان ، الظاهر الثاني ، فإن المتبادر من الأخبار أن الاحرام إذا اتفق وقت الفريضة يصليها ، ويحرم دبرها ، وهذا ظاهر في وقت الأداء ولا يشمل القضاء .
< فهرس الموضوعات > مكروهات الاحرام < / فهرس الموضوعات > ( في مكروهات الاحرام ) ويكره الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد أو بالعصفر وفي الثياب الوسخة وفي الثياب المعلمة .
ويكره الخضاب للمرأة إذا بقي أثره بعد الاحرام ، ونسب ذلك إلى ظاهر الأكثر ، وقيل إنه حرام ، والرواية الواردة في المقام وإن كانت في المرأة إلا أن الحكم شامل للرجل أيضا ، فيكره الخضاب له قبل الاحرام إن بقي أثره بعده .

263

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست