responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 202


الأخذ بالأمارات وقول ذي اليد .
لكن الاحتياط مع هذا كله تحصيل العلم بالحذاء إن أمكن أو الأخذ بقولهم فيما إذا أفاد الظن وإن كان الظاهر من الرواية كفاية قولهم مطلقا .
< فهرس الموضوعات > في عدم الفرق بين طريقي الجو والأرض < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا فرق في كفاية الاحرام من حذاء أحد المواقيت بين كون السير على الأرض أو على طريق الجو أو البحر لشمول الأدلة للجميع ولا وجه لانصراف الأدلة إلى طريق الأرض ، وذكر طريق الأرض إنما هو من باب المثال لا الخصوصية ، فلو وصل في الجو إلى موضع علم بحذائه لأحد المواقيت أو ظن ذلك بناءا على كفايته يحرم منه ، بل يكفي الاحرام فوق الميقات أيضا إذا علم به .
< فهرس الموضوعات > كلام صاحب العروة في المحاذاة < / فهرس الموضوعات > ( تنبيه ) قال صاحب العروة قدس سره : الظاهر أنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يعبر بأحد المواقيت أو بمحاذاتها ، فإن المواقيت محيطة بالحرم ، فعلى هذا لا يتصور خط من الخطوط المتصلة إلى الحرم إلا وهو إما محاذ لميقات من المواقيت أو نفسها ولا يكون خارجا عنها .
< فهرس الموضوعات > نقل كلام الفقيه الفقيد البروجردي < / فهرس الموضوعات > وقد أورد عليه الفقيه الفقيد البروجردي قدس سره في الحاشية على العروة بما لا يخلو من الاشكال ، قال : ( قده ) : ليس الأمر كما ذكره صاحب العروة من إحاطة المواقيت بالحرم ، فإن ذا الحليفة والجحفة كليهما في شمال الحرم على خط واحد تقريبا ، وقرن المنازل

202

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست