responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 130


تدل عليه الآية والروايات ، حتى فيما إذا لم يتمكن من درك الوقوف الاختياري بل تمكن من الاضطراري ، بضميمة النصوص التي تدل على كفاية الاضطراري من الوقوفين إذا لم يتمكن من الاختياري منهما ، فالاضطراري من النسك يقوم مقام الاختياري ، ولا يحتاج إلى العدول ولا تصل النوبة إليه .
ومن تلك النصوص ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال :
يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أن لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها فقد تم حجه [1] .
واطلاق الرواية شامل لكل من المتمتع والمفرد ، فيجب على النائي اتمام عمرته وحجه إذا تمكن من الوقوف الاضطراري ما لم يقم دليل معتبر على جواز العدول إلى الافراد ، والقدر المتيقن من النصوص الدالة على جواز العدول إلى الافراد من التمتع إذا خشي فوت الموقفين هو فوت الاختياري والاضطراري معا ، لا الاختياري فقط كما عليه البعض .
فعموم الدليل الدال على وجوب التمتع على النائي واطلاقه سليم عن التخصيص والتقييد ، والحكم بعدم جاز العدول إلى



[1] وسائل الشيعة ج 10 من أبواب الوقوف بالمشعر الباب 22 الحديث 4 .

130

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست