تدل عليه الآية والروايات ، حتى فيما إذا لم يتمكن من درك الوقوف الاختياري بل تمكن من الاضطراري ، بضميمة النصوص التي تدل على كفاية الاضطراري من الوقوفين إذا لم يتمكن من الاختياري منهما ، فالاضطراري من النسك يقوم مقام الاختياري ، ولا يحتاج إلى العدول ولا تصل النوبة إليه . ومن تلك النصوص ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أن لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها فقد تم حجه [1] . واطلاق الرواية شامل لكل من المتمتع والمفرد ، فيجب على النائي اتمام عمرته وحجه إذا تمكن من الوقوف الاضطراري ما لم يقم دليل معتبر على جواز العدول إلى الافراد ، والقدر المتيقن من النصوص الدالة على جواز العدول إلى الافراد من التمتع إذا خشي فوت الموقفين هو فوت الاختياري والاضطراري معا ، لا الاختياري فقط كما عليه البعض . فعموم الدليل الدال على وجوب التمتع على النائي واطلاقه سليم عن التخصيص والتقييد ، والحكم بعدم جاز العدول إلى
[1] وسائل الشيعة ج 10 من أبواب الوقوف بالمشعر الباب 22 الحديث 4 .