responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 50


كما يشترط أن يعتبر الاستطاعة بالنسبة إلى ما هو وظيفته وفرضه ، من افراد وقران ، أو تمتع إذا كان غير مكي .
( المسألة الرابعة عشر ) لو أقام النائي غير المستطيع بمكة وحصلت له الاستطاعة للحج قبل مضي السنتين ، فالظاهر أنه كالمستطيع في بلده ، فيجب عليه التمتع ، ولا ينقلب فرضه إلى الافراد والقران وإن حصلت الاستطاعة بمكة ، فإن أتى بحجه قبل مضي سنتين فلا اشكال في صحة حجه تمتعا واجزائه .
وأما لو أهمل وأخر حتى مضى عليه سنتان فهل عليه أن يتمتع لاستقراره عليه ، أو ينتقل فرضه إلى الافراد والقران ، نظرا إلى أدلة المجاورة ؟ وجهان ، والاحتياط بتكرار الحج ، أو طريق آخر كما تقدم ، في محله .
( المسألة الخامسة عشر ) لو أخر الحج من كان مستطيعا له قبل سنتين حتى زادت المؤنة والنفقة ، وجب عليه الاتيان بحجه ولو متسكعا ، لاستقرار الحج عليه قبل ذلك وتأخيره له من غير عذر .
ولا فرق في زوال الاستطاعة بين كونه قبل السنتين أو بعدهما .
ولا يرد الاشكال بتبدل الموضوع من المستطيع إلى غيره ، لأن حدوث الاستطاعة في سنة يكفي في استقرار الحج عليه ، ولا يشترط بقاؤها بعدها بالنسبة إلى أصل الحج ، نعم يشترط بقاء الموضوع بالنسبة إلى كيفية الحج ، من التمتع والافراد والقران .
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى النائي المقيم بمكة ، وأما المكي

50

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست