كما يشترط أن يعتبر الاستطاعة بالنسبة إلى ما هو وظيفته وفرضه ، من افراد وقران ، أو تمتع إذا كان غير مكي . ( المسألة الرابعة عشر ) لو أقام النائي غير المستطيع بمكة وحصلت له الاستطاعة للحج قبل مضي السنتين ، فالظاهر أنه كالمستطيع في بلده ، فيجب عليه التمتع ، ولا ينقلب فرضه إلى الافراد والقران وإن حصلت الاستطاعة بمكة ، فإن أتى بحجه قبل مضي سنتين فلا اشكال في صحة حجه تمتعا واجزائه . وأما لو أهمل وأخر حتى مضى عليه سنتان فهل عليه أن يتمتع لاستقراره عليه ، أو ينتقل فرضه إلى الافراد والقران ، نظرا إلى أدلة المجاورة ؟ وجهان ، والاحتياط بتكرار الحج ، أو طريق آخر كما تقدم ، في محله . ( المسألة الخامسة عشر ) لو أخر الحج من كان مستطيعا له قبل سنتين حتى زادت المؤنة والنفقة ، وجب عليه الاتيان بحجه ولو متسكعا ، لاستقرار الحج عليه قبل ذلك وتأخيره له من غير عذر . ولا فرق في زوال الاستطاعة بين كونه قبل السنتين أو بعدهما . ولا يرد الاشكال بتبدل الموضوع من المستطيع إلى غيره ، لأن حدوث الاستطاعة في سنة يكفي في استقرار الحج عليه ، ولا يشترط بقاؤها بعدها بالنسبة إلى أصل الحج ، نعم يشترط بقاء الموضوع بالنسبة إلى كيفية الحج ، من التمتع والافراد والقران . هذا تمام الكلام بالنسبة إلى النائي المقيم بمكة ، وأما المكي