البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شئ يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع [1] . هذه النصوص مضافا إلى اعراض الأصحاب عنها وعدم الافتاء بمضمونها ، لا يبعد حملها على من جاور مكة قاصدا للتوطن فيها ، وحمل صاحب الوسائل بعضها على التقية وعلى الجواز في الحج المندوب . وعلى أي كان لا يصح الاعتماد على النصوص الدالة على كفاية سنة واحدة أو خمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر ، لما تقدم . ( المسألة الثالثة عشر ) اختلف الأصحاب في من أنقلب فرضه من التمتع إلى الافراد ، هل ينقلب استطاعته حتى يكون مثل أهل مكة من هذه الجهة أيضا ، في كفاية الاستطاعة للحج من مكة أو هو محكوم بالحكم السابق قبل المجاورة فيها فيعتبر الاستطاعة من المحل الأول ؟ الظاهر عدم الفرق بين القولين إلا في مؤنة العود إلى البلد إذا لم يكن منصرفا عنه ، فإن غير المكي الواجب عليه التمتع إذا سافر إلى مكة وكان له من الزاد ما يكفيه للحج من مكة يصير مستطيعا ولا يعتبر أن تكون استطاعته من بلده . نعم لو كان عازما على العود إليه أو إلى محل آخر يريد الإقامة فيه يشترط الاستطاعة له أيضا ،
[1] الوسائل الجزء 8 الباب الثامن من أقسام الحج الحديث 3 .