يقتضي عدم الخصوصية والبراءة منها عند الشك فيها ، وأما إذا قلنا بتعين أحد الأقسام في المتساويين كما يأتي فهو المتعين ، وإلا فالواجب عليه الاحتياط بتكرار الحج في السنتين ، أو بالطريق المتقدم ذكره . ( المسألة السابعة ) من كان له وطنان متساويان من جهة الإقامة أحدهما في خارج الحد الذي يجب على الساكن فيه التمتع ، والآخر ما دون الحد الواجب على الحاضر فيه الافراد أو القران وكان مستطيعا لهما . لا اشكال في أن الحج غير ساقط عنه ، كما أنه لا شبهة في عدم وجوب حجتين عليه في سنتين . فعلى ذا هل يجب عليه التمتع ، كما حكي عن الشهيد الثاني ( قده ) احتماله ، أو الافراد كما حكي عن كشف اللثام إن الاحتياط اختياره ، أو يتخير بين التمتع وما يقابله من الافراد والقران مع الاستطاعة لكل منها ؟ وجوه . يمكن أن يقال : إن ما يقتضيه ظهور الآية الكريمة ، إن التمتع يختص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، فمن كان حاضرا فيه ليس له متعة مطلقا ، سواء كان له أهل في غير مكة أو لم يكن ، بل يجب عليه الافراد أو القران . ولا عموم لدليل التمتع حتى يتمسك به في المقام ، لما تقدم من أن الأدلة الدالة على وجوب التمتع إنما هي في مقام بيان مصداق الآية وتعيين موردها ، ولا عموم لها في قبال الآية حتى يؤخذ به .