responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 342)


وقد تقدم طريق الاحتياط ولا نعيده .
( المسألة الخامسة ) لو احتمل الغلبة لأحد المنزلين معينا ، فإن كان مسبوقا بالغلبة واحتمل زوالها وحدوث التساوي ، أخذ بالحالة السابقة عملا بالاستصحاب ويترتب عليه الأثر الشرعي .
وأما إذا لم يكن مسبوقا بالغلبة يستصحب عدمها وينتفي حكم الغالب ويحكم بالتساوي .
لا يقال : إن أصالة عدم التساوي أيضا جارية في المقام فيتعارضان . فإنه يقال : لا أثر لأصالة عدم التساوي شرعا حتى تتعارض مع أصالة عدم الغلبة [1] .
( المسألة السادسة ) لو احتمل غلبة أحد الوطنين لا على التعيين فإن كان ذلك الفرد المردد مسبوقا بالغلبة عنده ، يستصحب ويحكم بأنه الغالب ، وحين ذا يجب الفحص عن الفرد المردد حتى يعلم ما هو الفرض عليه وإن لم يتمكن يحتاط كما تقدم في حكم الفرد المعلوم غلبته ثم اشتبه .
وإن كان مسبوقا بعدم الغلبة يستصحب عدمه لا على التعيين ويحكم بالتساوي ، وأما إذا كان مسبوقا بالحالتين وشك في تقدم أحدهما على الآخر على نحو الترديد ، فإن قلنا بالتخيير في المتساويين فالأمر دائر بين التعيين والتخيير في كل واحد من الوطنين ، والأصل



[1] أقول : لا حاجة لاستصحاب عدم الغلبة أصلا ، فإن الشك فيها كاف في نفي الحكم وعدم ترتب الأثر الشرعي عليه .

41

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست