responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 40


العرفي شرعا ، المذكورة في الفقه مشروحا .
ثم إنه إن كان ذو المنزلين له منزل بمكة وكان هو الغالب إقامة فلا اشكال في أن الواجب عليه فرض أهل مكة من افراد أو قران ، وكذا لا اشكال في وجوب التمتع عليه إن كان الغالب غير مكة ولم يجاورها سنتين . وإنما الكلام فيما إذا كان الغالب غير مكة ولكنه جاور مكة سنتين ، فحينئذ هل يحكم عليه بفرض الغالب ويجب عليه التمتع ، أو يحكم بحكم أهل مكة فيجب عليه الافراد أو القران تحكيما لأدلة المجاورة وتقديما لها على صحيحة زرارة ؟ وجهان الأوجه الثاني ، لحكومتها على الدليل الدال على تعين التمتع على النائي والغالب في غير مكة ، ولا وجه للقول باختصاص أدلة المجاورة بغير ذي الوطنين الذي له منزل بمكة ومنزل بغيرها [1] .
( المسألة الرابعة ) لو علم غلبة أحد الوطنين معينا ثم اشتبه عليه وجب عليه التفحص والتبين مع الامكان ، ومع عدمه الاحتياط ،



[1] والتحقيق أن الحكم بالغالب ثابت حتى مع المجاورة سنتين بمكة ولا وجه لتقديم أدلة المجاورة ، بل الرواية إنما وردت في هذا لمورد ، فعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له . فقلت لأبي جعفر : أرأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة . قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله . مضافا إلى أنه لو اتخذ من الأول منزلين منزلا بمكة ومنزلا بالعراق وكان الغالب عليه الثاني ، كان الحكم أيضا تابعا للغالب ولا يزيد المجاورة على ذلك ( المقرر ) .

40

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست