بالأهل لا بالمنزل - انتهى . وفيه : أن الظاهر من أهل الرجل في السؤال مسكنه والمنزل الذي يعيش فيه ويسكنه ، ، وإن لم يكن له أهل وزوجة وولد أصلا ويشهد له ما في صحيحة زرارة المتقدمة في تفسير قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : يعني أهل مكة ليس لهم متعة ، إذ لو كان وجود الأهل معتبرا في الحكم وشرطا فيه ، لكان المناسب أن يقال : من كان أهله بمكة ليس له متعة ، كما لا يخفى . ثم إن تعين فرض الغالب على من له وطنان وعدم جواز فرض غير الغالب له ، إنما هو تعبد شرعي يختص بمورده ، ولا يسري إلى غيره ، إذ يصدق المسكن العرفي على الغالب وغيره ، لا أن الغالب منزل له عرفا دون غيره ، كما أن هذا كان مركوزا في ذهن السائل ، حيث قال : أ رأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة . والحاصل أن تقديم الغالب على غيره واختصاص الحكم به ، إنما هو تعبد خاص لا بيان مصداق الوطن وتخطئة العرف فيه . وتظهر الثمرة في ترتب آثار الوطن على غير الغالب شرعا في غير مورد الرواية ، لاختصاص التعبد بالحج دون غيره ، بخلاف ما إذا قلنا إن الرواية في مقام بيان المصداق وتخطئة العرف لعدم ترتب آثار الوطن على غير الغالب من المرور عليه والإقامة فيه في الصلاة والصوم ، وغيرها من الآثار الشرعية المترتبة على الوطن