responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 38


في تمام العمر ، وأما المتطوع فيصح كل من الأنواع الثلاثة من النائي والحاضر ، وكذا النذر المطلق وشبهه ، وأما الحج الاستيجاري فهو تابع للجعل والتعيين والشرط ، ولو بالانصراف إلى أحد الأقسام الثلاثة ، وأما مع الاطلاق وعدم الانصراف فهو أيضا كالنذر المطلق ولكن التمتع أفضل لما ورد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام كان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة [1] .
وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وبها جرت السنة .
وغيرهما من الروايات المحمولة على مورد يصح فيه ويشرع كل من الأنواع الثلاثة ، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك .
( المسألة الثالثة ) من كان له وطنان أحدهما بمكة أو حواليها إلى ما دون الحد ، والآخر خارج الحد فإن كانت الإقامة في أحدهما أكثر وأغلب لزمه حكم الأغلب ، فمن كانت إقامته في خارج الحد أكثر وأغلب منها في داخله ، يجب عليه التمتع ، وإن كان العكس فالافراد أو القران كما في صحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة . فقال :
فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله [2] .
وقال سيد المدارك بعد نقل الصحيحة : ويستفاد منها أن الاعتبار



[1] الوسائل الجزء 8 - الباب السادس من أقسام الحج الحديث 1 - 5 .
[2] الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 1 .

38

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست