في تمام العمر ، وأما المتطوع فيصح كل من الأنواع الثلاثة من النائي والحاضر ، وكذا النذر المطلق وشبهه ، وأما الحج الاستيجاري فهو تابع للجعل والتعيين والشرط ، ولو بالانصراف إلى أحد الأقسام الثلاثة ، وأما مع الاطلاق وعدم الانصراف فهو أيضا كالنذر المطلق ولكن التمتع أفضل لما ورد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام كان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة [1] . وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وبها جرت السنة . وغيرهما من الروايات المحمولة على مورد يصح فيه ويشرع كل من الأنواع الثلاثة ، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك . ( المسألة الثالثة ) من كان له وطنان أحدهما بمكة أو حواليها إلى ما دون الحد ، والآخر خارج الحد فإن كانت الإقامة في أحدهما أكثر وأغلب لزمه حكم الأغلب ، فمن كانت إقامته في خارج الحد أكثر وأغلب منها في داخله ، يجب عليه التمتع ، وإن كان العكس فالافراد أو القران كما في صحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة . فقال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله [2] . وقال سيد المدارك بعد نقل الصحيحة : ويستفاد منها أن الاعتبار
[1] الوسائل الجزء 8 - الباب السادس من أقسام الحج الحديث 1 - 5 . [2] الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 1 .