responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 37


ناويا لما في الذمة يعلم اجمالا بعد السعي إما بحرمة التقصير إذا كان مفردا الذي هو واجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وإما بوجوب الهدي عليه إذا كان متمتعا ، فيجب عليه الاحتياط بترك التقصير وذبح الهدي ، فلا يتمكن من التقصير المحتمل وجوبه من جهة عمرة التمتع ، ولا يحصل القطع بفراغ الذمة .
ويدفع بأن العلم الاجمالي المتعلق إما بحرمة التقصير أو وجوب الهدي ، لا يوجب تنجز الحرمة بالنسبة إلى التقصير المردد في الواقع كونه إما واجبا أو حراما . وبالجملة الحرمة المحتملة في التقصير غير قابلة للتنجز ، سواء كان من جهة العلم الاجمالي المذكور أو من جهة دوران أمره في الواقع بين الواجب والحرام ، لتردده بين كونه من أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج فيكون واجبا وبين كونه من محرمات حج الافراد ، إذ يمتنع العقاب عقلا على الحرمة المحتملة التي يحتمل الوجوب فيه أيضا ، فالحرمة التكليفية من جهة العلم الاجمالي وغيره لا يمكن أن تكون منجزة تصح العقوبة عليها فلا مانع من التقصير تكليفا ، وأما وضعا فلا حرج فيه أيضا لصحة الحج مع التقصير قبل الوقوفين عمدا ، غاية الأمر تجب الكفارة عليه لأجله .
( المسألة الثانية ) إن ما بيناه في الأبحاث المتقدمة ، من أن النائي لا يصح منه إلا التمتع وإن الحاضر فرضه الافراد أو القران ، إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام الواجب على المستطيع لمرة واحدة

37

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست