responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 36


في السنة الأولى ، وفي الثانية بالافراد أو القرآن أو العكس ، ولا رجحان في بعض الأنواع على بعض ، وبه يحصل العلم بفراغ الذمة وإن كان شاكا فيه في السنة الأولى .
ويمكن اختيار طريق آخر في الاحتياط ، حتى يحصل العلم بالفراغ في السنة الأولى ولا يحتاج إلى التكرار ، بل الظاهر تعين هذا النحو من الاحتياط عليه مع تعذر تحصيل اليقين تفصيلا ، حتى لا يكون عاصيا أو متجريا بالنسبة إلى التكليف الثابت الموجه إليه يقينا ، الواجب امتثاله فورا . بأن يأتي بعمرة بقصد ما هو المطلوب في نفس الأمر من عمرة التمتع أو المفردة ، لما اخترناه في محله من جواز تقديم العمرة المفردة على الحج لمن وجب عليه الافراد ولا يجب تأخيرها عنه ، وبعد الفراغ من أعمال العمرة والتقصير يطوف طواف النساء ويصلي صلاته رجاءا ، ثم يأتي بالحج ناويا لما في ذمته من التمتع أو الافراد ، ولكنه ينشئ الاحرام للحج من مكة رجاءا للتمتع ، ثم يخرج إلى ميقات أهله بنية الاحرام لحج الافراد رجاءا ، فيقف بالعرفات ومزدلفة ناويا لما في الذمة ويأتي بالمناسك كلها ، ويذبح الهدي رجاءا للتمتع ، ثم يأتي مكة المكرمة ويطوف طواف الزيارة ويصلي صلاته ، ويسعى بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف النساء ويصلي صلاته ، وبعد جميع ذلك يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بعمرة مفردة رجاء كونه مطلوبا ومكلفا به .
وقد يستشكل على هذا النحو من الاحتياط بأنه إذا أتى بالعمرة

36

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست