responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 333


ثم إن وجوب الكفارة على الولي هل يختص بما إذا قتل الصبي المحرم صيدا أو يعم جميع المحرمات التي يوجب الكفارة عمدا وسهوا مثل الصيد ؟
مقتضى القاعدة الأولية إن عمد الصبي خطأ ، لا شئ عليه أصلا لا عمدا ولا سهوا ، لكن المشهور ثبوت الكفارة على الصبي إذا قتل الصيد عمدا للصحيحة المتقدمة ، بل ثبوتها عليه في كل فعل محرم يوجب الكفارة على البالغ ، وعدم تخصيص الحكم بقتل الصيد فقط ، فإن ذكر الصيد في الصحيحة إنما هو من باب أنه أحد المصاديق من المحرمات ، غاية الأمر إن ما يجب على الصبي من الكفارات إنما يدفع من مال الولي لأنه السبب في ذلك ، ولا يبقى وجه لما استدل به لنفي الكفارة من الوجوه الثلاثة بعد دلالة الصحيحة على ثبوتها فيما ارتكبه الصبي : منها إن أدلة الكفارة منصرفة عن الصبي ، ومنها إن عمد الصبي خطأ ، فلا كفارة عليه في العمد فضلا عن النسيان . والقول بأن عمده خطأ في الديات لا في غيرها ، مدفوع بعموم التنزيل ونفي الحكم وعدم الخطاب إليه أصلا . اللهم أن يقال : إن حكم المحرمات في المقام كالأحكام الوضعية المترتبة على أفعال الصبي أيضا ، وإن لم يتوجه إليه خطاب تكليفي ، ومنها إن الكفارة إنما جعلت عقوبة على ما ارتكبه المحرم من العصيان والخروج عن الوظيفة الشرعية ، ولا عقوبة على الصبي الذي رفع القلم عنه حتى يحتلم ، لكي يترتب عليها كفارة ليتدارك

333

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست