responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 324


كان الواجب عليه التمتع [1] .
هذا حكم الناسي والعامد ، وأما الجاهل بالحكم فهل هو كالناسي حتى تكون عمرته تامة أو كالعامد فتكون حجته مبتولة ؟ فيه وجهان ، القدر المتيقن من الرواية الدالة على صحة الاحرام الأول وصيرورته العمرة حجة مبتولة ، هو الجاهل بالحكم لخروج الناسي عنه قطعا كما تقدم ، والعامد إذا كان عالما بالحكم ، لعدم تمشي القربة منه ، فيكون احرامه كالعدم ، فالرواية شاملة للجاهل سواء ادعى شمولها للعامد أيضا أولا .
( فرع ) : لو أحرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب ، فإن لبى انعقد احرامه . وقيل لا اعتبار بالتلبية وإنما هو بالقصد .
وقد قلنا فيما تقدم في مكلف يصح منه التمتع والافراد معا ، أنه يجوز له العدول إلى التمتع إذا أحرم للافراد ودخل مكة ، ويصح احرامه قبل التلبية ، لدلالة الأخبار عليه ، ولكنها حملت على من لم يتعين عليه الافراد أو التمتع وإلا فلا يجوز . وهكذا من أحرم للعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكة يصح أن يجعلها عمرة يتمتع بها إلى الحج ، للنصوص الدالة عليه .



[1] لا مانع من القول بالاجزاء بعد التسليم لدلالة الروايتين كغيره من ذوي الأعذار .

324

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست