كان الواجب عليه التمتع [1] . هذا حكم الناسي والعامد ، وأما الجاهل بالحكم فهل هو كالناسي حتى تكون عمرته تامة أو كالعامد فتكون حجته مبتولة ؟ فيه وجهان ، القدر المتيقن من الرواية الدالة على صحة الاحرام الأول وصيرورته العمرة حجة مبتولة ، هو الجاهل بالحكم لخروج الناسي عنه قطعا كما تقدم ، والعامد إذا كان عالما بالحكم ، لعدم تمشي القربة منه ، فيكون احرامه كالعدم ، فالرواية شاملة للجاهل سواء ادعى شمولها للعامد أيضا أولا . ( فرع ) : لو أحرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب ، فإن لبى انعقد احرامه . وقيل لا اعتبار بالتلبية وإنما هو بالقصد . وقد قلنا فيما تقدم في مكلف يصح منه التمتع والافراد معا ، أنه يجوز له العدول إلى التمتع إذا أحرم للافراد ودخل مكة ، ويصح احرامه قبل التلبية ، لدلالة الأخبار عليه ، ولكنها حملت على من لم يتعين عليه الافراد أو التمتع وإلا فلا يجوز . وهكذا من أحرم للعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكة يصح أن يجعلها عمرة يتمتع بها إلى الحج ، للنصوص الدالة عليه .
[1] لا مانع من القول بالاجزاء بعد التسليم لدلالة الروايتين كغيره من ذوي الأعذار .