وعلى هذا فالقدر المتيقن من لبس القباء مقلوبا أن لا يدخل فيه كتفيه أيضا ، ولدا أفتى الشيخ بلزوم الكفارة إذا أدخل كتفيه فيه أو لبسه نكسا ، كما في رواية جميل ومثنى الحناط . ولا تنافي بين الروايات في ذلك ، إذا المستفاد من جميع النصوص ترخيص اللبس بكلتي الكيفيتين ، بل لا يبعد الجمع بين الكيفيتين ، بأن يلبسه مقلوبا مع جعل أسفله أعلاه ، لشمول اطلاق قوله ( ولينكسه وليجعل أعلاه أسفله ) لصورة القلب . وإن كان لا يشمل اطلاق القلب لصورة النكس . ( نكتة ) : وهي أن جواز لبس القباء منكوسا أو مقلوبا وخروجه عن عموم المخيط المنهي لبسه ، هل من باب التخصيص أو التخصص بمعنى أن لبس القباء مقلوبا أو منكوسا ، هل كان داخلا في عموم النهي عن لبس المخيط ومشمولا لذلك العام ، فيكون الترخيص في لبسه عند عدم وجدان الرداء أو الاضطرار تخصيصا له أو النهي عن لبس المخيط متعلق باللبس المتعارف المعمول بين الناس . فعلى هذا لبس القباء منكوسا أو مقلوبا لم يكن منهيا من الأول لانطباق النهي على المصاديق العرفية المعمولة ، وانصرافه عن غير المتعارف والفرد النادر ، فلم يكن في حال الاختيار موردا للنهي فضلا عن الاضطرار . والظاهر هو الأول ، لشمول العموم للكيفيتين من اللبس ، وكون الانصراف إلى المتعارف المعمول بدويا يزول بأدنى توجه وتأمل .