الثوبين ، وظاهرها أن جميع الناس من الرجال والنساء كانوا مأمورين به ، مضافا إلى أن قاعدة الاشتراك تقتضي ذلك ولا دليل على الخروج منها . وقد نقل عن الشيخ في النهاية أن ما يحرم على الرجال يحرم على النساء المحرمات أيضا ، ويجب عليهن ما يجب عليهم ، إلا ما أخرجه الدليل كجواز لبس المخيط والحرير ، ولم أجد في كتب أصحابنا بابا خاصا لاحرام النساء . نعم روي في الجعفريات بسنده عن علي بن الحسين عليه السلام إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن إذا خرجن حاجات خرجن بعبيدهن معهن عليهن الثيابين والسراويلات [1] . وفي الدعائم ونجاة العباد : تتجرد المحرمة في ثوبين أبيضين ثم قال : وهو محمول على الندب . ومع ذلك كله الاحتياط عدم تركهن لبس الثوبين ، بل الأولى الجمع بين الثوبين ولباس آخر . ( فرع ) يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين ، ولا يحتاج ذلك إلى دليل خاص إذا لم يكن ممنوعا لبسه كالمغصوب ونحوه للأصل ، ولأن ما يدل على وجوب لبس الثوبين لم يقيد بعدم الزيادة عليهما بل هو حكم لا بشرط ، مع دلالة بعض النصوص عليه أيضا ، ولا يختص بصورة الاضطرار والضرورة .