وإن كان قد يقوى الأول ، لأن الاحتياط ما لم يكن واجبا للمقدمة لا يعارض الأصل . والحق أن الاحتياط في المقام واجب ، للعلم اجمالا إما بوجوب ستر البدن من الرجال أو حرمة لبس الحرير في ثوبي الاحرام ، فيجب الاجتناب على كليهما ، وأما في غير ثوبي الاحرام من سائر الألبسة والثياب فيجوز لها لبسه كما للنساء [1] . ( فرع ) كما أن لبس ثوبي الاحرام واجب على الرجل ، فهل يجب على المرأة المحرمة ، أم لا يجب عليها ؟ قال صاحب الجواهر : الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الاحرام للمرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض ، بل جعله أحوط ، ولكن الأقوى ما عرفت خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التي يخرج منها هنا بظاهر النص والفتوى انتهى . والتحقيق أن اعتبار لبس الثوبين على النساء إن لم يكن أقوى فهو الأحوط ، فإن ظاهر القول بوجوب لبس ثوبي الاحرام على الحاج ، عام شامل للرجل والمرأة ، وقد تقدم في صحيحة عبد الله ابن سنان الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر الناس بأشياء منها لبس
[1] هكذا أفاد الأستاذ مد ظله إلا أن الفرق بين ثوبي الاحرام وغيره غير واضح لتحقق العلم الاجمالي فيه أيضا .