responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 307


وإن كان قد يقوى الأول ، لأن الاحتياط ما لم يكن واجبا للمقدمة لا يعارض الأصل .
والحق أن الاحتياط في المقام واجب ، للعلم اجمالا إما بوجوب ستر البدن من الرجال أو حرمة لبس الحرير في ثوبي الاحرام ، فيجب الاجتناب على كليهما ، وأما في غير ثوبي الاحرام من سائر الألبسة والثياب فيجوز لها لبسه كما للنساء [1] .
( فرع ) كما أن لبس ثوبي الاحرام واجب على الرجل ، فهل يجب على المرأة المحرمة ، أم لا يجب عليها ؟ قال صاحب الجواهر :
الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الاحرام للمرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض ، بل جعله أحوط ، ولكن الأقوى ما عرفت خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التي يخرج منها هنا بظاهر النص والفتوى انتهى .
والتحقيق أن اعتبار لبس الثوبين على النساء إن لم يكن أقوى فهو الأحوط ، فإن ظاهر القول بوجوب لبس ثوبي الاحرام على الحاج ، عام شامل للرجل والمرأة ، وقد تقدم في صحيحة عبد الله ابن سنان الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر الناس بأشياء منها لبس



[1] هكذا أفاد الأستاذ مد ظله إلا أن الفرق بين ثوبي الاحرام وغيره غير واضح لتحقق العلم الاجمالي فيه أيضا .

307

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست