responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 248


وردت فيما يكون المكلف محدثا بأحد الحدثين ولم يجد ماءا لرفع الحدث ، فحينئذ يشرع له التيمم بدلا عن الطهارة المائية لأداء ما عليه من التكليف المشروط فيه الطهارة ، وأما كونه بدلا عن كل غسل مشروع ولو لم يكن واجبا بل كان لايجاد النظافة كما في المقام فلا يستفاد من الآية كما هو واضح لمن تأمل في قوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) [1] وكذا في الأخبار الواردة في المقام [2] .
وبالجملة أدلة تشريع التيمم بدلا عن الطهارة المائية عند عدم وجدان الماء يشكل شمولها للمورد ، خصوصا مع العلم بحكمة تشريع الغسل قبل الاحرام . نعم لا مانع من التيمم رجاء أو تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء فيها كما يأتي .
( المسألة الثانية ) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء فيها ، وادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف كما عن المدارك والذخيرة .
ويدل عليه صحيح هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك . فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة



[1] سورة النساء الآية 43 .
[2] وعن التذكرة إن هذا الغسل غسل مشروع ينوب عنه التيمم كالواجب .

248

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست