المقصد الثالث ( في أفعال الحج ومناسكه ) ( منها ) الاحرام . ولا بد قبل البحث في الأحكام المتعلقة به من بيان حقيقة الاحرام وهو لغة جعل الشئ حراما على النفس ، وأما اصطلاحا فالظاهر أن المقصود منه تحريم المحرمات على النفس بمعنى جعلها حراما على نفسه ، بتوطين النفس والالتزام على تركها ، أو تشريع التحريم على نفسه ، كما في قوله تعالى ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ، فيتعلق عليه الحرمة حينئذ شرعا . نظير النذر لترك الشئ الذي يجب على الناذر تركه بالتزامه له بالنذر ، فيكون تحريمه على نفسه التزاما موضوعا للتحريم شرعا ، كما هو الظاهر من قول الصادق عليه السلام فيما رواه معاوية بن عمار عنه في كيفية الاحرام حيث قال ( ع ) : وتقول ( أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي