responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 242


المقصد الثالث ( في أفعال الحج ومناسكه ) ( منها ) الاحرام .
ولا بد قبل البحث في الأحكام المتعلقة به من بيان حقيقة الاحرام وهو لغة جعل الشئ حراما على النفس ، وأما اصطلاحا فالظاهر أن المقصود منه تحريم المحرمات على النفس بمعنى جعلها حراما على نفسه ، بتوطين النفس والالتزام على تركها ، أو تشريع التحريم على نفسه ، كما في قوله تعالى ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ، فيتعلق عليه الحرمة حينئذ شرعا . نظير النذر لترك الشئ الذي يجب على الناذر تركه بالتزامه له بالنذر ، فيكون تحريمه على نفسه التزاما موضوعا للتحريم شرعا ، كما هو الظاهر من قول الصادق عليه السلام فيما رواه معاوية بن عمار عنه في كيفية الاحرام حيث قال ( ع ) :
وتقول ( أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي

242

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست