المقصد الثاني وفيه أمور : ( الأمر الأول ) إن حج التمتع فرض على النائي ، والافراد والقران على غيره ، كما هو الظاهر بل الصريح من قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) إلى قوله ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [1] بناءا على أن يكون ذلك إشارة إلى التمتع لا إلى الهدي كما هو الظاهر المتبادر ، مؤيدا باستدلال الأئمة عليهم السلام ، وعليه اجماع العلماء رضوان الله تعالى عليهم ، كما في الجواهر والمنتهى والتذكرة والغنية والخلاف وتدل عليه الروايات المستفيضة . منها ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، لأن الله تعالى يقول ( فمن تمتع