فيه ، رجاءا ثم تجديد الاحرام من ميقات أهله ، وأحوط منه ترك العهد والحلف على ذلك . ( المورد الثاني ) عمرة شهر رجب ، فقد صرح جماعة بأن الاحرام قبل الميقات لدرك عمرة شهر رجب إذا خشي فوتها لو لم يحرم قبلها ، فيجوز له الاحرام قبل الوقت ويحسب له عمرة رجب وإن وقع بقية النسك في شهر شعبان ، أو وصل إلى الميقات بعد انقضاء شهر رجب ، ويكفي ذلك في درك فضيلة عمرة رجب ، نظير من أدرك ركعة ممن الوقت فقد أدرك الوقت . وادعى عدم الخلاف فيه ، وعن المعتبر عليه اتفاق علمائنا وعن المسالك موضع نص ووفاق ، ويدل عليه رواية معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة [1] . وهي تدل على أن الاحرام قبل الميقات جائز إن خاف فوت العمرة في شهر ، ولا وجه لاختصاصه بشهر رجب ، بل هو مطلق بالنسبة إلى كل شهر يخاف فوت عمرته إذا لم يحرم قبل الميقات ، ولا دليل للقول بأن الألف واللام للعهد ، لعدم ذكر ( الرجب ) في الرواية قبله أو بعده ، ولكن الأصحاب لم يعملوا بهذا الاطلاق ولم يفتوا على طبقه ، فعلى هذا يشكل الفتوى به في غير شهر رجب .
[1] الوسائل ج 8 الباب 12 من أبواب المواقيت الحديث 1 .