أسأله عن رجل جعل الله أن يحرم من الكوفة . قال : يحرم من الكوفة [1] . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم [2] . وظاهر تلك الأخبار إن النذر إذا تعلق بالاحرام قبل الميقات ينعقد ويجب الوفاء به ، حتى إذا كان من بلاد بعيدة كخراسان ، المشهد الذي دفن فيه الإمام علي الرضا عليه السلام ( أو بلدة من نواحي بغداد ) وعلى كل حال إذا نذر الاحرام قبل الميقات كما لو نذر أن يحرم من خراسان أو المدينة قبل الوصول إلى مسجد الشجرة يجب الوفاء بالنذر ، كما هو مدلول الروايات التي لا اشكال فيها من جهة الدلالة والصراحة . وأما السند فقد قال في الجواهر : المناقشة في السند لو سلمت في الجميع ، مدفوعة بالشهرة ، في الدلالة باحتمال إرادة الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم منه كما ترى . ولا ينافي الظهور الذي هو المدار في الأحكام ، خصوصا مع عدم المعارض سوى قاعدة اعتبار مشروعية متعلق النذر ورجحانه في نفسه ، التي يجب الخروج عنها بما عرفت ، خصوصا مع وجوب النظير له في الفقه كما في نذر
[1] الوسائل ج 8 الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 2 . [2] الوسائل ج 8 الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 3 .