وهي عمرة القضاء ، وعمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين . ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ثلاث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة [1] . هذا ما عثرت عليه في كتب الخاصة ، وأما العامة فقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء من قابل ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجه [2] . وعن سماعة في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام : من دخلها لعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها [3] . وعن جميل ابن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية . قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة [4] . ( فخ ) وهو موضع معروف على فرسخ من مكة يجرد الصبيان منه .
[1] الوسائل ج 10 الباب 2 من أبواب العمرة الحديث 2 . [2] الوسائل ج 10 الباب 2 من أبواب العمرة الحديث 6 . [3] الوسائل ج 8 الباب 8 من أقسام الحج الحديث 1 . [4] الوسائل ج 8 الباب 21 من أقسام الحديث 2 .