responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 205


ميقات العمرة المفردة وأما العمرة المفردة للقارن والمفرد إذا كانا في مكة سواء كانا مكيين أو مجاورين أو قادمين بمكة فميقاتها أدنى الحل بلا خلاف في ذلك ، ويستحب أن يحرم بها من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم ، للتصريح بها في الروايات .
وعن التذكرة ينبغي الاحرام من الجعرانة ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر منها ، فمن فاتته فمن التنعيم ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة بالاحرام منه ، فمن فاته فمن الحديبية .
قال في الجواهر : استفادة الترتيب في الفضل من النصوص مشكل انتهى .
وأما النصوص فمنها ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عمر متفرقات : عمرة ذي القعدة أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة أهل من الجحفة

205

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست