ولا يعتبر كون المسافة بينه وبين مكة كما بين ذلك الميقات وبين مكة وعلى هذا ينزل ما عن ابن إدريس من أن ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة ، بناءا على أن الجدة محاذية لأحد المواقيت لا أنها ميقات بنفسها ، وإن كان ذلك غير محرز لنا . ( فرع ) لو أحرم في موضع ظن أنه محاذ لأحد المواقيت ولم يتبين الخلاف ، فلا اشكال في صحة احرامه وحجه ، وأما لو تبين بعد الاحرام أنه كان قبل المحاذاة ولم يتجاوزها ، أعاد الاحرام وإن جاوزها أو تبين كونه الاحرام بعد المحاذاة يجب عليه العود إلى المحاذاة إن أمكن وتجديد الاحرام منها ، وإلا يجدد الاحرام من مكانه ، إلا إذا علم أنه حين الاحرام بعد المحاذاة لم يكن متمكنا في نفس الأمر من العود إليها ، فيكفي حينئذ الاحرام السابق بعد المحاذاة وإن كان تجديد الاحرام في هذا الفرض أيضا أولى .