نعم لا يجوز له الدخول في الحرم بغير احرام ، فيجب الاحرام لذلك . وحيث أن مقتضى النص الوارد في المسألة وجوب الاحرام عند تحقق المحاذاة فيحرم حذاء أول ميقات يمر بحذائه في طريقه ، وأما ما اختاره المحقق في الشرائع من وجوب الاحرام بحذاء أقرب الميقات إلى مكة لا يمكن إقامة الدليل عليه . ثم إنه هل يعتبر العلم بالمحاذاة أو يكفي الظن به ، صرح في الجواهر بالثاني ، واستدل عليه بالأصل والحرج وانسباق الذهن إلى إرادة الظن وكفايته في أمثال ذلك . أما الحجر فيرد على الاستدلال به في المقام : أو لا بعدم لزوم الحرج في تحصيل العلم بالمحاذاة ، وثانيا بأن دليل الحرج إنما يرتفع به التكليف الذي يكون بنفسه حرجا على المكلف وأما الحرج الآتي من الامتثال والقطع بالبراءة فلا يرفعه ، إذ لا حرج في أصل التكليف لوجوب الاحرام من المحاذاة في حد نفسه ، وإنما الحرج في العلم بامتثال هذا التكليف ، نظير الصلاة إلى جوانب أربعة إذا اشتبهت عليه القبلة وجهل بها ، فإن الحرج في تلك المسألة لم يأت من جعل وجوب الصلاة وتشريعها على المكلف ، بل هو أمر تعلق بوجوب صلاة واحدة إلى القبلة ، وإنما الحرج من ناحية الجهل بها . وبالجملة المجعول شرعا صلاة واحدة إلى القبلة ، لا الصلاة إلى أربع جهات ، ودليل الحرج إنما يرفع وينفي المجعول الحرجي