responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 200


نعم لا يجوز له الدخول في الحرم بغير احرام ، فيجب الاحرام لذلك . وحيث أن مقتضى النص الوارد في المسألة وجوب الاحرام عند تحقق المحاذاة فيحرم حذاء أول ميقات يمر بحذائه في طريقه ، وأما ما اختاره المحقق في الشرائع من وجوب الاحرام بحذاء أقرب الميقات إلى مكة لا يمكن إقامة الدليل عليه .
ثم إنه هل يعتبر العلم بالمحاذاة أو يكفي الظن به ، صرح في الجواهر بالثاني ، واستدل عليه بالأصل والحرج وانسباق الذهن إلى إرادة الظن وكفايته في أمثال ذلك .
أما الحجر فيرد على الاستدلال به في المقام : أو لا بعدم لزوم الحرج في تحصيل العلم بالمحاذاة ، وثانيا بأن دليل الحرج إنما يرتفع به التكليف الذي يكون بنفسه حرجا على المكلف وأما الحرج الآتي من الامتثال والقطع بالبراءة فلا يرفعه ، إذ لا حرج في أصل التكليف لوجوب الاحرام من المحاذاة في حد نفسه ، وإنما الحرج في العلم بامتثال هذا التكليف ، نظير الصلاة إلى جوانب أربعة إذا اشتبهت عليه القبلة وجهل بها ، فإن الحرج في تلك المسألة لم يأت من جعل وجوب الصلاة وتشريعها على المكلف ، بل هو أمر تعلق بوجوب صلاة واحدة إلى القبلة ، وإنما الحرج من ناحية الجهل بها .
وبالجملة المجعول شرعا صلاة واحدة إلى القبلة ، لا الصلاة إلى أربع جهات ، ودليل الحرج إنما يرفع وينفي المجعول الحرجي

200

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست