الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان [1] . وغيرها من الروايات الدالة على أن المراد من قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) هو الحج والعمرة معا ، فحيث إن الثابت من الشرع أن أمر الحج فوري لا يجوز التسويف فيه لتجارة وغيرها وإن لم يكن موقتا ، فتكون العمرة أيضا كذلك ، ولا يجوز التسويف فيها . نعم المستفاد من أدلة فورية أمر الحج ، أنه لا يجوز تأخيره عن سنة الاستطاعة إلى سنة أخرى ، ولا يبعد القول بجواز تأخير العمرة إلى أوان الحج . فتحصل من جميع ما ذكرناه أن أمر العمرة كما مر الحج فوري بمعنى أنه لا يجوز التسويف فيها بالتأخير من سنة إلى سنة أخرى ، لا بمعنى أنه لا يجوز تأخيرها ولو ساعة أو أيام . وعلم أيضا أنها ليست موقتة مخصوصة بشهر دون شهر ، بل يجوز الاتيان بها في كل شهر من الأشهر . نعم يشترط أن يكون الاحرام بعمرة في حال أحل من احرامه للحج لعدم جواز انشاء الاحرام في حال الاحرام . ( الرابع ) أنه يجب الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل أو أحد المواقيت ، وأما الاحرام بين أدنى الحل وأحد المواقيت فهو خلاف الاحتياط ، كما أنه لو أحرم بها في الحرم لا يجزي ، وإن خرج بعد الاحرام إلى أدنى الحل ما لم يجدد الاحرام منه ، بل يجب عليه استيناف الاحرام من خارج الحرم .
[1] الوسائل ج 10 الباب 1 من أبواب العمرة الحديث 7 .