responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 174


الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان [1] .
وغيرها من الروايات الدالة على أن المراد من قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) هو الحج والعمرة معا ، فحيث إن الثابت من الشرع أن أمر الحج فوري لا يجوز التسويف فيه لتجارة وغيرها وإن لم يكن موقتا ، فتكون العمرة أيضا كذلك ، ولا يجوز التسويف فيها . نعم المستفاد من أدلة فورية أمر الحج ، أنه لا يجوز تأخيره عن سنة الاستطاعة إلى سنة أخرى ، ولا يبعد القول بجواز تأخير العمرة إلى أوان الحج .
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن أمر العمرة كما مر الحج فوري بمعنى أنه لا يجوز التسويف فيها بالتأخير من سنة إلى سنة أخرى ، لا بمعنى أنه لا يجوز تأخيرها ولو ساعة أو أيام . وعلم أيضا أنها ليست موقتة مخصوصة بشهر دون شهر ، بل يجوز الاتيان بها في كل شهر من الأشهر . نعم يشترط أن يكون الاحرام بعمرة في حال أحل من احرامه للحج لعدم جواز انشاء الاحرام في حال الاحرام .
( الرابع ) أنه يجب الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل أو أحد المواقيت ، وأما الاحرام بين أدنى الحل وأحد المواقيت فهو خلاف الاحتياط ، كما أنه لو أحرم بها في الحرم لا يجزي ، وإن خرج بعد الاحرام إلى أدنى الحل ما لم يجدد الاحرام منه ، بل يجب عليه استيناف الاحرام من خارج الحرم .



[1] الوسائل ج 10 الباب 1 من أبواب العمرة الحديث 7 .

174

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست