responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 157


فإنه جوز الاحرام من مكة لحج الافراد ، وأما المقيم بمكة فإنه يحرم له من مكة للحج ، وللعمرة من أدنى الحج .
وذكر الشيخ في المبسوط شرطا رابعا ، وهو أن يقع الحج في سنة ، والمراد من ذلك الشرط وقوع الحج في السنة التي وقع الاحرام في أشهر الحج من تلك السنة ، فلو أحرم بالحج مفردا ثم لم يقف الوقوفين حتى ينقضي الوقت ، لا يصح الحج في العام القابل بذلك الاحرام لو بقي عليه ، بل يجب عليه الطواف والسعي والتحليل ، فيصير عمرة مفردة كما في الدروس . والظاهر أنه المقصود أيضا في كلمات العلماء قدس سرهم ، ولا يبعد أن يقال ببطلان الحج بعدم الوقوف بعرفات ، والتحلل بأعمال العمرة أيضا .
وأما حج القران فهو عين الافراد ، ولا فرق بينهما إلا في سوق الهدي كما تقدم تفصيلا ، ويشترط فيه ما يشترط في الافراد ، وأما العدول منهما إلى التمتع فيأتي تفصيله بعد هذا .
العدول من الافراد والقران إلى التمتع قد تقدم أن الافراد والقران فرض أهل مكة ومن بحكمهم ، والتمتع يختص بالنائي فقط ، كما تدل عليه الآية ، والرواية وعليه فتاوى العلماء ، وقد أشبعنا الكلام في النائي والحاضر في المسجد الحرام وأهل مكة ونواحيها وحكم التمتع والعدول منه إلى الافراد والقران جوازا وعدما ، ولنذكر هنا بعض ما يختص بالمفرد والقارن

157

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست