وجوب الاتيان بالحج بعد العمرة المتمتع بها وإن كانت مندوبة ، كما حكي عن المبسوط والنهاية والمهذب والوسيلة والمختلف والايضاح . ( الثالثة ) من دخل مكة متمتعا بالحج الواجب ، فإن علم أنه يتمكن من اتيان جميع أفعال العمرة ثم اللحوق بالناس والآتيان بمناسك الحج ، يجب عليه اتمام التمتع ولا يجوز له العدول إلى الافراد كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب ، وحكي عن الإسكافي والقاضي في المهذب وابن حمزة في الوسيلة ، واختاره في المدارك والذخيرة . ويدل عليه قوية أبي بصير المروية في الفقيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة . فقال عليه السلام : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل . والرواية من جهة السند لا اشكال فيها ، فإن أبا بصير وإن كان مرددا بين ليث بن البختري و عبد الله بن محمد الأسدي إلا أن كليهما ثقتان ، وطريق الصدوق إلى أبي بصير أيضا قوي [1] . وأما الدلالة فهي أيضا تامة ، لأن اللحوق بالناس في منى عبارة عن التمكن عن درك أفعال الحج وقضاء مناسكه تاما ، وإلا فالذهاب
[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أقسام الحج الحديث 3 .